قانون خدمة التقسيط الالكتروني

نظام البيع بالتقسيط

قوانين وانظمة لابد ان يتبعها تاجر البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط الالكتروني واضحاً وصريح وبموافقة المشتري  – ويتم ارسال نسخه من العقد الالكتروني عبر بريد المشتري ونسخه الى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفًا كاملًا للمبيع، ومقدار الثمن وما أدي منه مقدمًا، والقدر المؤجل، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري .
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع الاكتروني بالتقسيط، رهنًا أو كفالة غرم وأداء يقدمه المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.

أ – لابد ان يكون برنامج البيع بالتقسيط او الموقع الالكتروني الذي يباشر نشاط البيع بالتقسيط مصمم ومبرمج من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .
ب – للبائع أن يستوفي مبلغًا لا يقل عن (٢٠% ) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ج – إذا قدم المشتري رهنًا أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.

تؤدى الأقساط في حساب البائع عبر حسابة التجاري لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية او محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطًا واحدًا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد. ​

​لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذًا، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.

أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية او شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة او الهيئة العامة للاستثمار .
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي:
١. أن يمسك سجلًا خاصًا لقيد هذه العمليات، وفقًا للنموذج الذي يقرره المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية او وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
٢. أن يمسك حسابًا منتظمًا بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنويًّا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونييناو عن طريق المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .
٣. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط عبر الانترنت على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية مصري  ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

يتولى الفصل في النزاع الناشئ عن تطبيق هذا النظام المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بشكل ودي واذا لم يكون هناك حل للنزاع فا تتولى الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصه.

أ – يتولى موظفون – يصدر بتعيينهم قرار من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ب – تكون – بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من قسم المظالم يؤيد هذا القرار.
ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام قسم المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ​

​يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

​ينشئ المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية – مركزًا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر رئيس مجلس الادارة لائحة تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.

لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها في هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.

يصدر رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

ينشر هذا النظام في الموقع الرسمي ، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيع المنتجات والخدمات بنظام التقسيط

الاجهزة الكهربائية

الاجهزة الكهربائية تعتبر من السلع عالية اقيمة يجب ان تدخل تحت نظام التقسيط.

الاثاث المنزلي

الاثاث المنزلي من ضروريات الحياة برغم من ارتفاع اسعارها فيجب ان تخدل تحت نظام التقسيط.

الاجهزة الالكترونية

تعتبر الهواتف النقالة والتابلت والاجهزة المحاسبية وغيرها من هذا النوع يعتبر من السلع عالية الثمن يجب ان تدخل تحت نظام التقسيط.

الاثاث المكتبي

الاثاث المكتبي من اساسيات الحياة لتكوين الشركات والمؤسسات الخاصة و المشاريع الناشئة

كن اول تاجر يدخل عالم التقسيط

لا تتردد في انشاء موقعك التجاري الالكتروني الاول في عالم  يعمل بـ نظام البيع بالتقسيط الالي